تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها ' وفي لفظ : ' التي تنكح نفسها هي الزانية ' رواه ابن ماجه والدارقطني وعن عكرمة بن خالد قال : ' جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ' رواه الشافعي والدارقطني وروى الدارقطني عن الشعبي قال : ' ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه ' رواه الشافعي والدارقطني ' قد روى ابن خيثمة مرفوعا : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا : ' لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان ' رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال : ' هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه

رسالة في الرد على الرافضة · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الرد على الرافضةص ٣٧