تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( مطلب النكاح بلا ولي وشهود )

| ومنها : إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، قال الحلي منهم : ' ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى ' عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا نكاح إلا بولي ' رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش قال : وفي الباب عن علي أنه قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابيا وعن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تنكح المرأة المرأة

رسالة في الرد على الرافضة · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الرد على الرافضةص ٣٦