صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة رواه البخاري ومسلم وغيرهما وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها رواه الشيخان وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك وعن ابن عمر : ' نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ' رواه الطبراني بإسناد قوي وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث ' وإسناده حسن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية : حرمت عليكم وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ' وما سوى هذا فهو حرام ' رواه الطبراني والبيهقي والحاصل : أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا .
رسالة في الرد على الرافضة · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
رسالة في الرد على الرافضةص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي