تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج- الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي، - ﷺ -، من ذبح لغير الله.

وأما الذبح على اسم الله - تعالى - لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

حكم الذبح للضيف والتوسعة على الأهل

س - يقول - ﷺ - " لعن الله من ذبح لغير الله، ما هو المقصود من ذلك ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟

ج- المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم والذبح للجن إرضاء لهم، ورجاء قضائهم للحاجات أو دفعا لشرهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنه الله وغضبه، أما الذبح للضيوف إكرامًا لهم أو للأهل توسعه عليهم، والذبح تقربًا إلى الله من أجل تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز، بل هو إحسان يرجي ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

* * *

حكم الذبيحة للضيف

س - ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول " وما أهل به لغير الله "؟

ج- يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح وليس ذلك داخلًا في عموم قوله - تعالى - " وما أهل لغير الله به " بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح

فتاوى إسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى إسلاميةج ٣ · ص ٤٢٠