تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشركة

وهي على أربعة أضرب:

شركة العنان: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.

وشركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما.

والمضاربة: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.

وشركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء1.

1 أخرجه أبو داود "3388"، والنسائي "4701"، وابن ماجه "2288".

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٩٥