تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل [في البيوع المنهى عنها] *

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة4، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة5، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة6 وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو

* ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق للإيضاح.

4 أخرجه البخاري "2146"، ومسلم "1511"، من حديث أبي هريرة.

5 تقديم تخريجه في الحديث السابق.

6 أخرجه مسلم "1513"، من حديث أبي هريرة.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٧٨