باب صلاة الجمعة
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ1 فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو
1 الفرسخ: ثلثة أميال وتساوي5544م. انظر: الدر النقي ص 262 والفقه الإسلامي وأدلته 1/75.
دروس عمدة الفقه · الصفحة ٣٦