تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صلاة الجمعة

كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ1 فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو

1 الفرسخ: ثلثة أميال وتساوي5544م. انظر: الدر النقي ص 262 والفقه الإسلامي وأدلته 1/75.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٣٦