تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صلاة المسافر

وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا1 وهي مسيرة يومين قاصدين2 وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.

1 وتقدر الآن بحوالي 89 كلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 2/321.

2 أي معتدلين طولاً وقصراً: انظر: كشاف القناع 1/504.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٣٤