سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" 1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
1 تقدم تخريجه في الحديث السابق. والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره، ويطلق أيضاً على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. انظر: شرح مسلم للنووي12/21.
دروس عمدة الفقه · الصفحة ١٠١