تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر.

وقال الرحبي رحمه الله:

ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبدًا.

فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب موجودين ورثه من أعتقه تعصيبًا بالولاء إن لم يكن فيه مانع من الإرث كالقتل واختلاف الدين.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢)

فإذا مات المعتق قبل من أعتقه ورثت عصبة المعتق ممن أعتقه.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٣) والحاكم (٤) وصححه وصححه الألباني (٥)

والمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته مباشرة أومن أعتقه الذي أعتقته.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم (٦)

قال الرحبي رحمه الله:

وليس في النساء طرًا عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة

والولاء عام فيرث به المعتق ممن أعتق مسلمًا كان أو كافرًا إلا أن عمومه قد خص بعدم اختلاف الدين.

(١) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -

(٢) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.

(٣) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه

(٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض

(٥) الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)

(٦) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.

المغيث بأدلة المواريث · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغيث بأدلة المواريثص ٣٤