تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]

قال الرحبي رحمه الله:

والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث

وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.

وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.

عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - ﷺ - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (١) وحسنه الألباني (٢)

وقال الرحبي رحمه الله:

ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)

(١) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لاوصية لوارث

(٢) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)

(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

المغيث بأدلة المواريث · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغيث بأدلة المواريثص ٣٢