============================================================ عما يخص منها، فأغط كل حخم حقه، فالأعمال للعامة، والأحوال للمريد، والفوائد للعابد، والحقائق للعارف.
الأصل الاابع عشر: الاشتراك في الأصل يقضي بالاشتراك في الحكم، والفقه والتصؤف شقيقان في الدلالة على أحكام الله وحقوقه، فلهما حكم الاصل كمالا ونقصا.
الأصل الخامس عشر: الأغلب في الظهور لازم في الاستظهار بما يلازمه، والتصؤف لا يعتبر إلأ مع العمل به، فالاستظهار به دون عمل تذليس، ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه، وإلأ ارتحل.
الأصل الشادس عشر: لا يصغ(1) العمل بالشيء إلأ بعد معرفة حكمه، ووجهه، فقولك: لا أتعلم حتى أعمل، كقولك: لا اتداوى حتى تذهب علتي، فهو لا يتداوى، ولا تذهب علته، لكن العلم ثم العمل ثم الإفادة .
الأصل العابع عشر: ما ظهرث حقيقة قط إلأ قويلث بدعوى مثلها، وادخال ما ليس منها عليها، وتكذيبها لتتبين حقيقتها بانتفاء معارضتها، فينسخ الله ما يلقى الشيطكن) [لحج: 52)، وللوارث نسشبة من الموروث، وأشد الثناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء .
الأصل الثامن عشر: لا علم إلا بتعلم من الشارع أو نائيه، وما يفيده التعبة(2) إئما هو فهم يوافق الأصول، ويشرخ الضدور، ويوسع العقول .
الأصل الثاسع عشر: حكم الفقه عام في العموم، لان مقصده إقامة رسشم الدين، ورفع مناره، وحكم التصؤف خاص في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه فقط، فلهذا صح إنكار الفقيه على الضوفي، ولا عكس، وصوفئ الفقهاء اكمل من فقيه الضوفية، لأن صوفي الفقهاء تحقق بالتصؤف حالا وعملا وذوقا، بخلاف فقيه الضوفية.
الأصل المشرون: الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم، فمداره على اثبات ما يشقط الحرج، والتصؤف مقصوده طلب الكمال، فمرجعه لتحقيق (1) في قواعد التصوف. القاعدة (22): لا يصلح.
(2) في قواعد التصوف. القاعدة (25): وما تفيده التقوى.
الطبقات الصوفية)