تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7106 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ قَالَ: «فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهَوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ هُوَ زَعَمُوا مَنْيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ الْقَائِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7107 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «سَوْفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7108 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعْ قَالَ: «سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَهَوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 99]

7109 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.