بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7045 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ " زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ " قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 82]
7046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: «الْأَلْفُ كَثِيرٌ»