تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8595 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «ذَكَاةٌ سَ‍رِيعَةٌ» قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ: «الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8597 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ يُذْبَحُ فَيَمِيلُ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلْيَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8599 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَ ذَابِحُ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 492]

8600 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ: «بِئْسَ مَا فَعَلَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٤ · ص ٤٩١