عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7192 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فِي الْخُضَرِ، وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: «هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 121]
7194 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «صَدَقَ»