تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19387 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا , وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا» قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: «لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ , فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ»

19388 - أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ , أَنَّ عَلِي بْنَ طَلِيقٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ , فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً , فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , وَخَلِّ سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا؟

أَخْبَرَنَا

19389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ , وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ١٠ · ص ٣٦٦