تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

أَخْبَرَنَا

19291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: «مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

أَخْبَرَنَا

19292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ , فَتَنَصَّرَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا

19293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: " فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "

أَخْبَرَنَا

19294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ١٠ · ص ٣٣٨