تخطَّ إلى المحتوى

311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

بَابُ مَا يَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضِحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَضَعُ قَدَحِيَ الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ»

314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: «إِلَى جَنْبِهِ»

315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ: «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.