تخطَّ إلى المحتوى

206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلَكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ»

207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُرَخِّصُ إِلَّا فِي إِهَابِهَا إِذَا دُبِغَ»

بَابُ شَحْمِ الْمَيْتَةِ

208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَلَا يُمَسُّ» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِعُودٍ» قُلْتُ: أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ» قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: «ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا» قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ؟ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ١ · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.