تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قِيلَ ـ: أَيَقْطَعُهُمَا؟، قَالَ: «لَا» (١).

[ب ١٧٤٥، د ١٨٤٠، ع ١٧٩٩، ف ١٩٢٧، م ١٨٠٥] تحفة ٥٣٧٥، إتحاف ٧٢٥٧.

١٨٢٤ - (٣) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلِيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (٢).

[ب ١٧٤٦، د ١٨٤١، ع ١٨٠٠، ف ١٩٢٨، م ١٨٠٦] تحفة ٨٣٢٥، إتحاف ١١١٥٤.

٥٠٧ - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

١٨٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ (٣).

قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لَنَا: تَطَيَّبُوا قَبْلَ أَنْ تُحْرِمُوا، وَقَبْلَ أَنْ تُفِيضُوا يَوْمَ النَّحْرِ ".

[ب ١٧٤٧، د ١٨٤٢، ع ١٨٠١، ف ١٩٢٩، م ١٨٠٧] تحفة ١٦٧٦٨.

١٨٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ " (٤).

[ب ١٧٤٨، د ١٨٤٣، ع ١٨٠٢، ف ١٩٣٠، م ١٨٠٨] تحفة ١٦٣٦٥.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٤١) وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد - رضي الله عنه -.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٨) وهو متفق عليه، تقدم.

(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٩٢٨) ومسلم حديث (١١٨٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٣٩).

* ك ١٨٥/أ.

(٤) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث متفق عليه، انظر: السابق.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ١ · ص ٥٨٤