حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
٣٧٣٥ - وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا سَعْدُ، عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةً عَلَيْكَ وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوكَ إِلَى خِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ دَعَوْكَ إِلَى خِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ كِتَابَ اللَّهِ» قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ كَلَامَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لِعِزَّةِ رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوهُ عَلَى مَا فِيهِ
٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ، عَنِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ ⦗١٩٠⦘ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَنْصَارُ مِحْنَةٌ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ» قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ، عَنْ سَعْدٍ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَلِيلَةٌ وَفِيهِ حَرْفٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ فِيمَا حَفِظْنَا إِلَّا سَعْدٌ وَهُوَ: الْأَنْصَارُ مِحْنَةٌ