تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ يَعْنِي لِامْرَأَتِهِ "، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا الثَّوْرِيُّ وَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُؤَمَّلٌ وَأَبُو حُذَيْفَةَ

٣١١٨ - أَخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ⦗١١٧⦘، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا وَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٨ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٨ · ص ١١٦