٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، النِّفَاقُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ أَمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: «فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ»، وَقَالَ: «أَوَّهْ، وَهُوَ الْيَوْمَ ظَاهَرٌ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٣