تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُقِيمُ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟»، قَالَ: مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ» ﷺ " وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، إِلَّا وَاصِلٌ وَهُوَ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَوَاصِلٌ، ثَلَاثَةٌ: وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمِسْعَرٌ، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَوَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ بَصْرِيٌّ حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ⦗٣٠٣⦘، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ، وَوَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ طَرَأَ عَلَيْهِمْ إِلَى الْكُوفَةِ، وَحَدَّثَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ أَبِي سَوْرَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، وَهُوَ لَيِّنٌ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٧ · ص ٣٠٢