١٦٦٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ»، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ إِسْنَادَهُ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَغَيْرُ أَبِي دَاوُدَ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩