١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ «صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ»
١٩٠٥ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ «صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ»
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ⦗٢٨٨⦘ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا»، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٨٩⦘، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا: أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرَ وَصَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَيْثُ بَرَقَ الْفَجْرُ فَكَانَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَجِبَ وَقْتُهَا