تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨٩ - وَحَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الذَّرَّاعُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعُهُ إِلَّا مِنْ حَاتِمِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَكَانَ حَاتِمٌ حَسَنَ الْعَقْلِ حَسَنَ الْفَهْمِ، فَاحْتُمِلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُحْفَظُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَا: نا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ⦗٣٠٩⦘، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحْسَبُهَا غَيْرَى، وَأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرَّجُلِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٤ · ص ٣٠٨