تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» ⦗١٨٣⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ وُجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامٍ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٣ · ص ١٨٢