٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» ⦗١٨٣⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ وُجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامٍ
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢