تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ، لِعَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ " وَمَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، عَنْ عُثْمَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْحَارِثُ

٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ، مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ دَعَا بِمَاءٍ يَكُونُ قَدْرَ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: " وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، أَوْ قَالَ الصُّبْحِ، ثُمَّ إِنْ قَامَ ⦗٦٣⦘ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، قَالُوا: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ، فَمَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِلَفْظِهِ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٢ · ص ٦٢