تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠٥٧- حَدَّثَنا علي بن الحُسَين الدرهمي، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مروان العقيلي، حَدَّثَنا هشام يعني ابن حسان، عن مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فيه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دواء.

١٠٠٥٨- حَدَّثَنا عمرو بن عيسى وجميل بن الحَسَن قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مروان، حَدَّثَنا هشام، عن محمد بن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تنكح نفسها.

وَهَذَا الحديثُ لَا نَعْلَمْهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا مِنْ هَذَا الوجه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، ولا نعلم أسنده، عن هشام إلا مُحَمَّد بن مروان وعبد السلام بن حرب.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٧ · ص ٣٠٦