تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشير بن نهيك

٩٤٥١- حَدَّثَنا محمد بن المُثَنَّى حَدَّثَنا مُحَمَّد بن جعفر حدثنا شُعْبة عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن لصاحبه إن كان موسرا.

٩٤٥٢- وبه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه قال هو أحق بِهِ.

٩٤٥٣- وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن خاتم الذهب.

وَهَذَا الحديثُ لَا نَعْلَمْهُ يُرْوَى، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه، من وجه أحسن من هذا الوجه.

٩٤٥٤- وبه قال العمرى جائزة.

ولا نعلم هذا الحديث يروى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٦ · ص ٢٦٤