مطرف بن عبد الله
٩٤٥٠- حَدَّثَنا مُحَمَّد بن معمر حَدَّثَنا الحجاج حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة عن سَعِيد الجُرَيْري عَنْ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
ولا نعلم أسند مطرف، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا هذا الحديث.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٦٢