تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٦٥٩- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ، قَال: حَدَّثنا روح، قَال: حَدَّثنا ابن أبي حفصة عن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن - أو كلمة نحوها -.

وهذا الحديث أسنده الزُّهْرِيّ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، ولَا نَعلم أسنده عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ ابن أبي حفصة، ولَا يحفظ، عَن ابن أبي حفصة عن عَمْرو غير هذا الحديث.

عمر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرة

٨٦٦٠- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا المؤمل بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن سَعْد بن إبراهيم عن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَهَى عن المحاقلة والمزابنة والمزابنة بيع النخل بالتمر والمحاقلة بيع البر بالزرع.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٢٣١