تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمران بن أبي أنس، عَن أبي سلمة

٨٦٥٧- حَدَّثنا بِشْر بن خالد العسكري، قَال: حَدَّثنا شبابة بن سوار، قال: أَخْبَرنا اللَّيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عمران بن أبي أنس، عَن أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صلى فسلم في ركعتين فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رَسولَ اللهِ أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تنقص ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق فقال النَّبِيّ ﷺ: أكما يقول ذو اليدين قالوا: نعم يا رَسولَ اللهِ فصلى بالناس ركعتين.

عمرو بن دينار، عَن أبي سلمة

٨٦٥٨ - حَدَّثنا أزهر بن جميل، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن أبي عَدِيّ عن شُعبة، عَن عَمْرو بن دينار، عَن أبي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَال: لَا تنكح المرأة على عمتها، ولَا على خالتها.

هكذا قال ابن عَدِيّ عن شعبة وقصر به غير واحد فرووه عن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، مُرسَلًا.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٢٣٠