تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤٤٩- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب عَنْ عُبَيد اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَر - عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه نهى أن يبيع حاضر لباد.

٨٤٥٠- حَدَّثنا عُبَيد بن إسماعيل الهباري، قَال: حَدَّثنا أَبُو أسامة عن عُبَيد الله، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول -أو إلى النصف الشك من عُبَيد الله - فإن الله تبارك وتعالى إذا ذهب ثلث الليل الأول، أو نصفه - ينزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فأجيب هل من مستغفر فأغفر له، أو سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر.

٨٤٥١- وحَدَّثنا هدبة، قال، حَدَّثنا حماد بن سلمة عن عُبَيد الله، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ نحوه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ١٣٧