فأما حديث محارب:
٦١٥٠ - فحَدَّثنا مُحَمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَن أَسْبَاطٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَن مُحَارِبٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ (ح)
٦١٥١- حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد الزعفراني، حَدَّثنا شبابة بن سوار، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن خُبَيْبِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ، عَن حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُنَافِقُ، أَوْ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ مَثَلُ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ قَالَ: وَأنا أَظُنُّ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ وَكُنْتُ شَابًّا فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ ابْنُ عُمَر: فَأَخْبَرْتُ أَبِي بِمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ فَقَالَ: لَوْ قَالَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
٦١٥٢- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا عَبد الصمد بن عَبد الوارث، حَدَّثنا شعبة، حَدَّثنا خُبَيْبٌ، عَن حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَن ابْنِ عُمَر أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى صَلاةَ السَّفَرِ وَمَعَ أَبِي بَكْر صَلاةَ السَّفَرِ وَمَعَ عُمَر صَلاةَ السَّفَرِ وَمَعَ عُثمَان صَلاةَ السَّفَرِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا.
٦١٥٣- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: كَانَ الأَذَانُ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَاّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، مَرَّتَيْنِ.