تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٤٩- حَدَّثنا مُحَمد بن نصر البغدادي، حَدَّثنا عفان بن مسلم، حَدَّثنا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ وَصَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ عَفَّانُ، ولَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رَواه مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر وَرَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن سَالِمٍ. وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَن ابْنِ عُمَر وَغَيْرُهُمْ رَوَاهُ عَن ابْنِ عُمَرَ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٢ · ص ٣٠٥