٤٦٤٢- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.
٤٦٤٣- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بهذا الحديث.
٤٦٤٤- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٢