٤٦٤٠- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها.
٤٦٤١- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦١