مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
١٣٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، أَحْسَبُهُ قَالَ عَنْهَا: «لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ»
١٣٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَاللَّفْظُ لِلْجَرَّاحِ، قَالَا: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبْيِ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ⦗٢٤٧⦘، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مَوْصُولًا إِلَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ