حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَضَّاحِ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ رحمه الله فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَقِيَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ فَسَلُوهُمَا اللَّهَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ نَذْكُرُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ بِلَفْظِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ أَحَدٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى حُسَيْنٍ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ ثِقَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نا حَيْوَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ تُؤْتَوْا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» ⦗١٩٠⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَحَدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَذْكُرُ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ وَجْهٍ إِذَا زَادَ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَفْظَهُ لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدِيثٌ عَلَى حِدَةٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ غَيْرُ حَيْوَةَ