تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلًا خاصًا يخرجها من دليل العموم.

فقد نهى رسول الله ﷺ عن قتل الأطفال والذراري والنساء، وغير المقاتلين.

فسأل ابن منصور عن حكم شن الغارة على المشركين ليلًا وقد يصاب الذراري، والأطفال، ومن لا يجوز قتلهم، فأجاب الإمامان: أن هذا لا يدخل في عموم لفظ النهي إذا لم يقصدوا قتلهم، وأن العموم هنا مخصوص بحديث الصعب بن جثامة.١

وبعد: كان هذا سردًا موجزًا لأسلوب الحافظ إسحاق بن منصور المروزي تبين لي ذلك أثناء تتبعي طريقته في إلقائه لأسئلته، وترتيب كتابه ومراجعتي لكتب الفقه والآثار في كل مسئلة قمت بتحقيقها.

١ انظر المسألة رقم ٣٧، وراجع المسألة رقم ١١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ١ · ص ٢٢٥