تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

لا تجب الكفارة على المرأة، وهو وجه عند الحنابلة (١).

دليل القول الثاني:

إنما يُتلقى الوجوب من الشرع، والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (٢).

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.

(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣.

(٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٨٦