القول الثاني:
لا تجب الكفارة على المرأة، وهو وجه عند الحنابلة (١).
دليل القول الثاني:
إنما يُتلقى الوجوب من الشرع، والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (٢).
الترجيح:
أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.
(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣.
(٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣.
مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٨٦