تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة، والركبة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

دلت سنة رسول الله - ﷺ - الفعلية على الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (٣).

ثانيًا: اختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة- ما عدا الفرج، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض كلها، ولا يحرم إلا الفرج، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٧).

(١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ١/ ٦٢، والتاج والإكليل، للمواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.

(٢) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (٢٠٣) ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (٢٩٣) ١/ ٢٤٢.

(٤) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٨، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٣.

(٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦١.

(٧) البقرة من الآية: ٢٢٢.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٨٧