تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة، وبعد التحلل الأول.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع، في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، على قولين:

القول الأول:

من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

وطء لم يفسد به الحج، فخفت الجناية، فأجزأت الشاة (٥).

القول الثاني:

من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، وجب عليه أن يهدي بدنة، وهو قول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

دليل القول الثاني:

أنه وطء حصل في إحرام الحج، فوجبت به بدنة، كالوطء قبل التحلل الأول (٨).

نوقش:

أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول، فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (٩).

(١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢.

(٢) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٤٠.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.

(٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.

(٥) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨.

(٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.

(٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.

(٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.

(٩) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٩٨