تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- الرواية التي استدل بها علماء الحنفية، تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا معها زوجها، أو ذو محرم" (1) .

هذا النص بتمامه لم أعثر عليه في كتب الرواية؛ فلم أجد حديثاً واحداً يذكر ثلاثة أيام ولياليها. ولعل هذا ما جعل الكاساني، والسرخسي يقولان: "معناه ثلاثة أيام" (2) .

وهناك روايات صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تذكر ثلاثة أيام، دون ذكر الليالي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم" (3) .

أما جمع الأيام مع الليالي، فهناك رواية يوم وليلة، وهي ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة؛ ليس معها حرمة" (4) .

وفي رواية أخرى ذكرت يومين وليلتين، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين وليلتين إلا مع زوج، أو ذي محرم" (5) .

هذا من حيث التعليق على الحديث محل الاستدلال.

وأنبه هنا: أنه قد يطلق اليوم ويقصد به اليوم والليلة.

(1) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93.

(2) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93.

(3) البخاري: صحيح البخاري. ج1ص368. النيسابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. 5مج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج2ص975. واللفظ للبخاري.

(4) البخاري: صحيح البخاري. ج1ص369.

(5) ابن حبان، محمد: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 18مج. ط2. تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1414هـ/1993م. ج6ص436. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص138.

مسافة قصر الصلاة ومدته · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسافة قصر الصلاة ومدتهص ١١