قال ابن خزيمة: "العرب تذكر يوماً تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال الله - عز وجل - : ﴿ قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾ [سورة آل عمران:41]. وقال - سبحانه وتعالى - : ﴿ قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [سورة مريم: 10]؛ فبان، وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها" (1) .
2- أما الاستدلال بحديث سفر المرأة مع المحرم لثلاثة أيام؛ فليس في محله، من جهة اعتباره مسافة القصر في السفر؛ فصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي المرأة عن السفر، بلا محرم في ثلاثة أيام، وفي يومين، وليليتين، وفي يوم وليلة، وفي ثلاث ليال، وفي مطلق السفر.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" (2) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (3) .
عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم" (4) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم" (5) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم" (6) .
(1) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. 4مج. تحقيق د محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. 1390هـ/1970م. ج4ص135.
(2) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص977.
(3) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2976.
(4) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2 ص975.
(5) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص975.
(6) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. ج4ص135.