4 - جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهى الحائط فأراد احدهما إصلاحه وأبى الآخر فالمصلح ينذره وقتا معينا.
5 - بلعت دجاجة لؤلوة أو ابتلع قطعة ثمينة ثم مات يشق بطن الدجاجة وبطنه.
6 - لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضا بل مقيدة بقاعدة:
؛ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف «م 27
أما إذا تساوت المفسدتان فيختار أحدهما كمن احترقت به سفينة فهو مخير بين البقاء فيها والقفز في البحر.
ومثلها قاعدة أخرى؛ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما «م 28
؛يختار أهون الشرين «م 29.
1 - في ظهره جرح لو سجد لسال الدم يومئ إيماء، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث.
يجوز شق بطن المرأة الميتة لاخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
2 - تترس المشركون بالمسلمين لأن مفسدة هلاك الأمة أعظم من قتل بعضهم.
3 - شيخ لا يقدر على القراءة قائما يصلى جالسا.
4 - امرأة لو صلت قائمة لانكشفت عورتها تصلي جالسة.
5 - حبس الوالد أو الولد إذا امتنع كل منهما (1) [في الأصل (اذا امتنع عن الانفاق على الآخر)]. عن الانفاق على الآخر.
6 - الاجبار على قضاء الدين والنفقات.
7 - شق البطن الميت لاخراج الجنين الحي. أو اللؤلؤة.
8 - المبالغة في المضمضمة مكروه في الصيام
9 - تخليل الشعر سنة في الطهارة إلا في الحج.
01 - الكذب للاصلاح بين الناس.
11 - ترك شرط من شروط الصلاة كستر العورة والاستقبال عند تعذره، فإن الصلاة تجوز دونه لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم.
21 - ذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه لو قال لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك وكان الالقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله الخيار، إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل، عند أبي حنيفة لأنه من:
من أبتلى ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في اهلاك نفسه فيصير كحام عنه.