تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - إن اعتاق الرقبة الكافرة لا تجزيء في كفارة الظهار عندنا، حملا لمطلق قوله تعالى فيه (فتحرير رقبة) على قوله تعالى في كفارة القتل (فتحرير رقبة مؤمنة).

4 - إن السيدإذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندنا، لأنه روى مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر.

وروي عنه: (أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين نصف صاع من حنطة).

فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان.

وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل ولا يشترط الإيمان.

5 - إذا قال أوصيت لزيد بهذه المائة، ثم قال أوصيت لزيد بمائة أو بعكس، فيوصى أولا بغير المعينة ثم يوصى بالمعينة: فإنا نحمل المطلقة في المثالين على المعينه حتى يستحق مائة فقط، كما لو أطلقهما معا فإنه لا يستحق إلا المائة، ولوكانتا معينتين فلا اشكال.

6 - إذا قال من حج لله علي أحج، ثم قال لله علي أحج هذا العام فإنه يكفيه حجة واحدة وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان به تأخيره كما نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام. ومثله نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات.

7 - لو قال لزيد علي ألف ثم أحضر ألفا وقال: هذه له وكنت قد تعديت فيها فوجب ضمانها فانه يقبل منه.

فرع (قال في البحر)

والمراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة، كما في وصف الرقبة بالإيمان وكوصف اليد بالوضوء لكونها إلى المرفق مع إطلاقها في التيمم. وكما لا طعام مذكور في كفارة الظهار دون القتل، فإنا لا نحمله على التقييد لأن فيه إثبات أصل بغير أصل.

وقال بن حيان: يحمل المطلق على المقيد بالأصل كما حمل عليه في الوصف.

الهجرة والإعداد (2)

كنا تكلمنا عن مراحل الجهاد وقلنا: الجهاد أربع مراحل يتمم بعضها بعضا, مرحلة الهجرة .. ثم الإعداد .. ثم الرباط .. ثم القتال .. وهذه المراحل الأربع تكو ن بمجموعها الجهاد.

فأولها الهجرة:

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ٢٧